خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨١
ودعوى: أن عنوان " الرد " مأخوذ في أخبار المسألة، غير مسموعة، لان المرسلة (١) غير كافية، والمعتبرة (٢) مشتملة على لزوم البيع أولا، ثم الرد، فيكون الرد لاجل الحق الثابت للمشتري. هذا مع أن " الرد " يصدق في صورة التعيب، لعدم الاخلال بصدق العنوان بالتعيب بالضرورة، وإلا يلزم أن يكون البيع على المعيب باطلا من رأسه. وأضعف من الجميع توهم: أن مبنى خيار العيب قاعدة " لا ضرر... " وإجبار البائع على قبول المعيب بالعيب الحادث من الضرر، فيتهافت الضرران، فيرجع الى الاصل والقاعدة، وهو إطلاق دليل اللزوم، لا استصحاب الخيار (٣). وقريب منه أن يقال: إن مبنى الخيار هو النص المشرف على القاعدة، وعند تزاحم الضررين لا يبقى لتشرفه موضوع، فيرجع الى الاطلاق الناطق باللزوم (٤). وغير خفي ما في أصل التقريب وفرعه، وما في التزاحم الضرري، ولاسيما حديث مرجعية الاطلاق، لا الاستصحاب كما مر. ١ - تقدم في الصفحة ٣٥. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٤. ٣ - لاحظ حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ٢: ٥٦ / السطر ٥. ٤ - لاحظ حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٨ / السطر ٣٢.